الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٠٢1.0
ومنها سكوت المدعى عليه عن الجواب بعد عرض اليمين عليه يجعله كالمنكر
الناكل، وترد اليمين على المدعي.
ومنها لو نقض بعض أهل الذمة ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل بل سكتوا انتقض فيهم أيضا.
ولو رأى السيد عبده يتلف مالا لغيره وسكت عنه ضمنه السيد.
وإذا سكت المحرم وقد حلقه الحلال مع القدرة على منعه لزمته الفدية في
الأصح. ومنها لو باع العبد البالغ وهو ساكت صح البيع ولا يشترط أن يعترف بأن البائع سيده في الأصح ومنها القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح.
625
إذا باع الراهن المال المرهون بحضور المرتهن وسكت فيكون قد أجاز البيع وأصبح الرهن باطلا. 626
كذا: إذا ترك شخص مالا عند آخر قائلا: إن هذا المال وديعة وسكت المستودع تنعقد الوديعة.
625 - انظر: السيوطي الأشباه والنظائر القاعدة الثامنة عشرة لا ينسب للساكت قول.
143
ص
-142
626 - علي حيدر درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1 60؛ المنثور في القواعد الأصولية؛ الزركشي 2/
207. مرجع سابق.