الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١يؤكل دون الرحم، وإلا أكلت الرحم، دونه وعبارة بعض: أنَّ المشيمة وهي الرحم المذكورة حلال. ونسب لأبي رشد.
وقيل حرام، وقيل حلال إن حل أكل الجنين بذكاة أمه وتم خلقه ونبت شعره
و حرام في غير ذلك وفي المشيمة خلاف قد ورد حل وحظر واتباع للولد. والواضح أن جميع ما في الذبيحة يجوز أكله كالجنين إذا تبين أنه لحم، والرحم وما يتصل بها والذكر والمبولة بعد إزالة بولها وغسلها وقيل: لا يؤكل الذكر، وقيل: لا، إلا إن شق وغسل، وقيل لا تؤكل المبولة ولو أزيل ماؤها وغسلت، وقيل: تؤكل بلا غسل وماؤها طاهر، و"كره الله المبولة والذكر والفرج من الأنثى"
ودم القلب، حلال وقيل نجس، والصحيح ما ذكر أنه واضح، وعليه الشيخ أبو العباس أحمد إذ قال: وتؤكل الشاة بعد الذبح بجميعها إلا موضع النجس منها، وإن غسل جاز أكله.
وفي بعض التفاسير: أنَّ بهيمة الأنعام في قوله عز وجل: أُحِلَّت لَكُم بَهِيمَةُ الأنعامِ) جنيها.30 قال النور السالمي في المعارج: المسألة الثَّالِثَة: في حكم ما في البطون بعد الموت
بالذكاة أو غيرها.
وذلك نوعان:
أَحَدُهُمَا الْجَنين إذا ذبحت أمه. وقد أجمعوا على أَنَّهُ إن خرج حيًّا كان حكمه مستقلاً، ولا يَحلُّ إلا بتذكية تخصه.
30 - شرح النيل للقطب اطفيش 462/ 4 فما بعدها. وانظر: معارج الآمال لنور الدين السالمي- 2/ 456 فما بعدها المفهرسة ط 2010 م) المسألة الثَّالِثَة في حكم ما في البطون بعد الموت بالذكاة أو
غيرها. الطهارات.