تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٥

94

فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه

123

وإن رهن ما لا يسرع فساده، فحدث قبل الأجل ما عرَّضه للفساد، كحنطة ابتلت، وتعذر تجفيفها لم ينفسخ الرهن ولو قبل القبض؛ إذ "يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في "الإبتداء" ألا ترى أنَّ الآبق لا يجوز بيعه لنهي الشارع عن ذلك، فلو باعه وهو أبق فإن العقد حينئذٍ غير صحيح لدخوله في النهي من الشارع.

ولكن لو أبق بعد البيع، وقبل القبض، لم ينفسخ فكذا هنا بل يباع وجوبا ويجعل ثمنه رهنا مكانه حفظا للوثيقة. 124

ومنها مسائل الإجارة إذا مات أحدهما وكذا المساقاة.

123

أبيه

عائشة عن

رضي

- أخرجه ابن حبان في صحيحه 2 ص 240 ح 488 من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن الله عنها، وأخرجه البيهقي في سننه 192/ 10 من طريق أحمد بن سلمة، عن هناد بن السري، ومن طريق أبي معاوية بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 229/ 6، ومسلم ح 2328 في الفضائل، باب مباعدته ل للآثام واختياره من المباح، أسهله بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 31/ 6، 32 و 281، ومسلم 2327 والترمذي في الشمائل، ح 341، والدارمي ج 2 ص 147، من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في باب ما جاء في حسن الخلق، ومن طريقه أخرجه أحمد 115/ 6، 116 و 181، 182، 262، والبخاري 3560، في المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم و 6126 في الأدب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "يسروا ولا تعسروا" وفي الأدب المفرد 274، وأبو داود ح 4785 - في الأدب: باب التجاوز في الأمر، والبيهقي في السنن الكبرى 41/ 7، والبغوي في شرح السنة ح 3703 عن الزهري، عن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 114/ 6 و 130 و 223 و 232، والبخاري في الحدود باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله ح 6786، وح 6853 باب كم التعزير والأدب، والترمذي في الشمائل؛ ح 342 من طرق عن الزهري، عن عروة، به. 124 - بتصرف؛ انظر: زكريا بن محمد الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 926 هـ) أسنى المطالب ج 2 ص 147.

ما الله

4786 -