الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١١110
وقال المعصوم: المعاذ له لما سأله: " … قلتُ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا مُعاذ، وهل يَكُبُّ الناس في النار على وجوههم، أو قال: على مناخرهم إلا حصائدُ ألسنتهم
153
قال العلامة البسيوي: فكل فعل المناكر وقول الزور يفسد الصوم، وهذا يشتمل على كثير من ذلك، ألا ترى أن الكذب والغيبة يفطرن الصائم؟ لأن ذلك من قول الزور والمعاصي المحرمة، وكل محرم أو قول زور أو فعل فجور من المناكر ينقض
الصوم.
154
قال القطب في الجامع الصغير: "وعن رسول الله: " الكذب والغيبة والنميمة، واليمين الفاجرة والنظر بشهوة ينقض الوضوء ويفطرن الصائم ويهدمن الأعمال هدما ويسقين أصول الشر"
6
واختلف فيما سوى ذلك من كبائر القول والفعل فقيل غير ناقض، وقيل: ناقض قياسا على ذلك كالقذف والبهتان، ولعن من لا يستحق اللعنة كالبهيمة والطفل، ولعن المستحق على وجه لا يوجب اللعنة.
153
-
ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ مختصرة ومطولة وكلها تحذر من خطأ اللسان، أخرجه الترمذي ح 2616، وابن حنبل في مسنده ج 5 ص 236 ح 22116 والطبراني في معجمه الكبير ج 20 ح 116 وح 137 وح 200 و ح 258 وح 266 وح 291 وح 304 - 374 والأوسط ج 7 ص 282 ح 7503 و البيهقي في شعب الإيمان 405/ 1، ح 548 وابن أبى شيبة (7/ 7 ح 34325) والحاكم (319/ 4 ح 7774)، والبخاري في «الأدب المفرد» (345) وابن ماجة ح 3973 الفتن، وغيرهم.
154 - مختصر البسيوي ص 88 و 17 وانظر المعارج ج 2 النظر المحرم من العورات.