الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٨117
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يكن معه فلينصب عصا فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره ما مرّ
أمامه. 166
وفائدتها: حفظ الصلاة من قطع الممرات لدفع الخلل الذي يقع في صلاة المصلي بسبب المرور فيشغله عن الخشوع فيها أو لدفع الإثم عنه، فإنه إذا صلى إلى سترة لا يضره ما مر وراءها. ولكن يؤمر بدفع المارّ كي لا يشغله عن الصلاة فيقطع عليه صلاته؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله إن أحدكم إذا كان في الصلاة فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان". وفي لفظ آخر: " إذا صَلّى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نَحْرِه، فإن أبَى فليُقاتِله فإنما هو شيطان "168
167
الحميدي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم 334/ 2 ح 1763 السنن الصغير للبيهقي (2/ 346 ح 719 و 7 ص 322 2756 والسنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 2/ 267 ح 3581 وأبو نعيم المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم 2/ 113 ح 1118 - 1120 والمعجم الأوسط 2/
1822 (228
166 - السنن الصغير للبيهقي (1/ 322 ح 914 والسنن الكبرى 2/ 270 ح 3278 وابن ماجه ح 943، وابن حبان ح 2361 والطبري تهذيب الآثار (الجزء المفقود) ص: 319 ح 60 - 614 وعبد الرزاق ح 2286، وأحمد 249/ 2 ح 7386، وأبو داود 183/ 1 ح 689) وغيرهم.
167 - أخرجه بهذا اللفظ: الإمام الربيع في مسنده كتاب الصلاة، باب الجواز بين يدي المصلّي، ح 243. وقد ورد عند أصحاب السنن والمسانيد بعدة ألفاظ مختصرة ومطولة، انظر: ما بعده. 168 - أخرجه أحمد (63/ 3 ح 11625 والبخاري 191/ 1 ح 487، ومسلم (362/ 1 ح 505)، وأبو داود 186/ 1 ح 700، والنسائي 61/ 8 ح 4862، من طريق أبي سعيد الخدري. وانظر: ما بعده.