الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٩118
وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن: "المرور" بين يدي المصلي يقطع نصف
صلاته"
وروى أبو نعيم عن عمر: لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس"
17911
وهذان الأثران مقتضاهما الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي، ولا يختص بالمار،
170
وهما وإن كانا موقوفين لفظا فلهما حكم الرفع؛ لأن مثلهما لا يقال بالرأي .. وكان أبو عبيدة يقول: إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، وإن لم يكن ذلك لا يقطع الصلاة شيء إلا ما ذكرت لك، ويمنع المصلي ما يمرُّ بين يديه. 171
171
169 - هذه الرواية موقوفة على أمير المؤمنين عمر له والتي قبلها على ابن مسعود ه إلا أنهما في حكم الموصول حسبما يقول علماء الحديث قال الحافظ في الفتح "الفتح" 1/ 584: فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي، ولا يختص بالمارّ، وهما وإن كانا موقوفين لفظا، فحكمهما حكم الرفع؛ لأن مثلهما لا يقال بالرأي. انتهى. وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (253/ 7، فتح الباري لابن رجب (2/ 684) فتح الباري - ابن حجر (1/ 584) فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري للعامر (2 (474 كشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفاريني (2/ 499) البدر التمام شرح بلوغ المرام للمغربي (365/ 2) المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود محمود خطاب السبكي 15 البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج للولوي /373/ 11 الشوكاني سبل السلام 1/ 146. 170 - انظر: معارج الآمال لنور الدين السالمي (11 (261 ط التراث والفتاوى له: صفة السترة في الصلاة، 311/ 1 قطع الصلاة بمرور طائر تحت السترة، 351/ 1 معنى كون الإمام سترة لمن خلفه،
و 393/ 1 (وضع السترة إذا كان الجدار خلفه نجاسات) 342/ 1.
171 - المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني، 165/ 1.