الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٠119
وفي الموطأ: أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه قال: لا يقطع الصلاة شيء قال محمد وبه نأخذ لا يقطع الصلاة شيء من مار بين يدي المصلي وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله. 172
قال ابن بركة: وفي الرّواية عن النّبي من طريق أبي سعيد الخدري أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرأ المصلّي عن نفسه ما استطاع فإن أبى أن يمتنع المارُّ فليقاتله فإنّما هو
شيطان.
فننظر في هذا الخبر فإنَّ فيه نظرا 173 لأنه قد روي عنه عليه السّلام من طريق آخر أنّه قال: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم" فإذا صح الخبران لم يكن أحدهما ناقضا للآخر، فكأنّه قال عليه السّلام إنّ الصلاة لا يقطعها شيء إلا ما أمرتكم بقتاله أو صرفه.
172 - الموطأ رواية محمد بن الحسن ح 274 وجاء مثله مرفوعا من حديث أبي سعيد عند أبي داود ومن حديث أنس وأبي أمامة عند الدارقطني وعن جابر عند الطبراني وأخرج الطحاوي عن على وعمار: (لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرؤوا ما استطعتم) وعن علي: "لا يقطع صلاة المسلم كلب ولا حمار ولا امرأة ولا ما سوى ذلك من الدواب" وعن حذيفة أنه قال: "لا يقطع صلاتك شيء" وعن عثمان نحوه وأخرج سعيد بن منصور عن على وعثمان مثله ويعارضها حديث أبي ذر السابق. ولأبي داود عن ابن عباس مرفوعا: " إذا صلى أحدكم إلى غير السترة فإنه يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة " واختلف العلماء في هذا الباب فجماعة قالوا: بظاهر ما ورد في القطع. ونقل عن أحمد أنه قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود وفي النفس من المرأة والحمار شيء. والجمهور على أنه لا يقطع الصلاة شيء وأجابوا عن معارضه بوجوه: أحدها أنه منسوخ لأن ابن عمر من رواته وقد حكم بعدم قطع شيء وثانيها: أن أحاديث القطع مؤولة بشغل القلب وقطع الخشوع لإفساد أصل الصلاة، وثالثها: إذا تنازع الخبران يعمل بما عمل به الصحابة وقد ذهب أكثرهم ههنا إلى عدم القطع فليكن هو الراجح. يراجع مع أعلاه. 173 - في المطبوع" فلتنظر في هذا الخبر لأنّ آخره نظر" وهو خطأ إملائي من بعض النسخ
والتصويب من مخطوط التراث الرقم العام 1251 والخاص 124 فقه. ص 170 - م 171