الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٤123
وفي رواية من حديث أبي هريرة: "من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وصلى ما بقي بعد غروب الشمس لم يفته العصر، وقال مثل ذلك في الصبح. وفي رواية البخاري من حديث أبي هريرة أيضا: "فليتم صلاته" وللنسائي فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته قال النووي: أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه وتحصل الصلاة بهذه الركعة بل هو متأوّل، أو فيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها والله أعلم. والحاصل: إنه حيث لم يحرم الإقدامُ لم يحرم الاستمرار؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الإبتداء فحيث جاز الإبتداء جاز الدوام بالأولى. وفي رواية للبخاري والنسائي إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليُتِمَّ صلاته، وإذا أدرك سَجْدَة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته" إلا أن النسائي قال: "أوَّل" "سجدة" في الموضعين وهو نص
178
في الموضوع. 78
177
وفي لفظ لمسلم: "فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا"179
177 - المرجع السابق شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي 323/ 1 - 324.
178 - أخرجه البخاري ح 531 والحميدي الجمع بين الصحيحين 3 (44 2238 والنسائي السنن الكبرى للنسائي 1،469، 1502، والبيهقي السنن الكبرى للبيهقي 1/ 378. مثله ح 1650 وابن الجارود في المنتقى من السنن المسندة ص: 48 ح 155. وغيرهم.
179
صحيح مسلم: 607 والحميدي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم 3/ 44 ح 2238 والنسائي السنن الكبرى (5371 1742 والبزار بزيادة: "إلا أنه يقضي ما فاته" ح 7662 وابن حبان
في صحيحه (351/ 4) 1485 وغيرهم.