الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥١150
»
وقوله "إذا قلت لصاحبك أنصت، والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. 203 وبما روي عنه" " إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام"».204 أم يصلي التحية ويتجوز فيها بدليل ما رواه جابر بن عبد الله له قال: قال رسول الله: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز
فيهما»
وما روي: «أن سليك الغطفاني جاء يوم الجمعة والنبي يخطب فجلس فقال له: «يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما»
ثم قال: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما … الخ» 205 قال أبو سعيد: إن كان النبي الأمر الرجل وثبت فهو أولى.
203 - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3 219 ح 6038 ومالك في الموطأ؛ رواية يحيى الليثي 1/ 103 ح 232 وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم 2/ 440، 1911 وأحمد بن حنبل في مسنده 7332 و 7686 و 7764 و 8235 و 91.1 و 9147 و 1.300 و 10320 و 10888 وأبو داود ح 1112 وابن ماجه ح 1110 و الشافعي في مسنده ص 68 ح 291 وبترتيب السندي ح 404 وعبد الرزاق في مصنفه 223/ 3 ح 5416 وابن خزيمة ح 1805 و 1806 وغيرهم. 204 - أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج 13 ص 75 ح 13708 قال الهيثمي في المجمع ج 2 ص 407 ح 3120: فيه أيوب بن نهيك وهو متروك، ضعفه، جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ" وقال الحافظ في الفتح 2 ص 409 حديث ضعيف، فيه أيوب بن نهيك وهو منكر الحديث، قاله أبو زرعة وأبو حاتم وكنز العمال ح 21212 وقال البيهقي: رفعه وهم فاحش، إنما هو من كلام الزهري. ورواه مالك في الموطأ؛ عن الزهري، قال: خروجه يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام، انتهى كما في نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي 2/ 201) للزيلعي. وانظر: بذل المجهود في حل سنن أبي داود (1565) 1113 للشيخ خليل بن أحمد السهارنفوري (المتوفى: 1346 هـ) 205 - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى للبيهقي 3/ 194 ح 5483 ومعرفة السنن والآثار (343/ 4 ح