تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦١

160

وبعضهم بأنَّ عمر لم يأمر عثمان بصلاة التحية مع أنه أنكر عليه الاقتصار على الوضوء وأجيب باحتمال أن يكون صلاهما.

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز صلاة التحية في الأوقات

المكروهة؛ لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالإنصات لها فغيرها أولى. وفيه أن التحية لا تفوت بالقعود، لكن قيده بعضهم بالجاهل أو الناسي كما

تقدم.

وأنَّ للخطيب أن يأمر في خطبته وينهى ويبين الأحكام المحتاج إليها ولا يقطع ذلك التوالي المشترط فيها، بل لقائل أن يقول كل ذلك يعد من الخطبة. واستدل به على أن المسجد شرط للجمعة للاتفاق على أنه لا تشرع التحية لغير المسجد وفيه نظر. واستدل به على جواز رد السلام وتشميت العاطس في حال الخطبة لأن أمرهما أخف وزمنهما أقصر ولا سيما رد السلام فإنه واجب.

وسيأتي البحث في ذلك بعد ثلاثة أبواب.

بن أحمد بن عبد الله بن حفص بن الخليل وسنذكره في باب الرجال الذين أخرج عنهم أبو محمد ما أخرج: من حديث، أو تعليل، أو تجريح، أو تعديل، إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه. بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام للحافظ ابن القطان الفاسي أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك سنة الوفاة 628 هـ تحقيق د. الحسين آيت سعيد الناشر دار طيبة سنة النشر 1418 هـ 1997 م سنة النشر 1418 هـ - 1997 م مكان النشر الرياض. 2/ 224 ح 207 و 208. وقال في ج 5 ص 708

"وذكر: "لا تصلوا والإمام يخطب وعزاه إلى أبي سعيد الماليني، كذا في النسخ، وصوابه أبو سعد.