تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٥

قال الهيثمي في التحفة ولزيادة فضلها ثَمَّ فلا يحرم من استكثارها للمقيم به ولأن

الطواف صلاة بالنص واتفقوا على جوازه فالصلاة مثله.

والأولى عدم الفعل خروجا من الخلاف.

لا يقال هو مخالف للسنة الصحيحة كما عرف؛ لأنا نقول ليس قوله وصلى صريحا في إرادة ما يشمل سنة الطواف وغيرها وإن كان ظاهرا فيه. نعم في رواية صحيحة لا تمنعوا" أحدا صلى" 214 من غير ذكر الطواف وبها يضعف الخلاف 215

قال العبد الضعيف أمَّا غير الصلاة السببية كتحية المسجد وصلاة الميت والخسوف والكسوف والزلزلة والمنسية والمنوم عنها وسنة الطواف، فما استدل

213 - اخرجه البيهقي في السنن الكبرى 925 ح 9598 والنسائي في السنن الكبرى 1/ 487 ح 1561 والحاكم في المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيص 1/ 617 ح 1643 والمعجم الكبير 2/ 142 ح 1601 و 1603 وابن أبى شيبة 3 ص 180 ح 13243، وأبو داود 2 ص 180 ح 1894، وأحمد 4/ 80 ح 16782، والترمذي 220/ 3 ح 868، وابن ماجه 398/ 1 ح 1254، وابن حبان 421/ 4 ح 1553، وغيرهم. 214 - أخرجه الدارقطني في سننه 2 ص 300 ح 1570، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان الطبعة: الأولى، 1424 هـ، م تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرون ولفظه: عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً يصلي عند هذا البيت أيَّ ساعة شاء من ليل أو نهار" وانظر: الطحاوي شرح معاني الآثار 2/ 186 ح 3861. وأخرجه أحمد في مسنده 4/ 80، والترمذي في الحج والصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف 22/ 3 والنسائي إباحة الطواف 223/ 5، والطبراني 12/ 2 ح 1600، وابن ماجه (3981، وموارد الظمآن ص 164 - 165 ولفظه: "يا بني عبد مناف، إن وليتم من هذا الأمر شيئا فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار" 215 انظر الهيتمي: شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي (المتوفى: 974 هـ) تحفة المحتاج في شرح المنهاج 1/ 445. كتاب الصلاة. الأوقات التي تكره فيها الصلاة.

6