تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٨

177

الصلاة في الجماعة، وفيه نظر لأنَّ بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان جعل حضور الطعام عذرا في ترك الجماعة، فلا دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب

مطلقا.

وفيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت، إلى أن

قال: فائدتان

الأولى: قال ابن الجوزي: ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله وليس كذلك، وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة، ثم إن طعام القوم كان شيئا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبا. "238

إذا حاذت المرأة الإمام في الصلاة وكانت غير محرم منه، فسدت صلاته؛ إن نوى إمامتها واقتدت به مقارنة لتكبيره محاذيةً له، وقد نوى إمامتها، ولم تنعقد تحريمته، وهو الصحيح؛ لأن المفسد للصلاة إذا قارن الشروعَ مَنَع من الانعقاد.

238 - حاشية الترتيب 157/ 2 ط التراث، و 185 ج 1 - الحجرية. وشرح الجامع 369/ 1. وروي (لا صلاة بحضرة (طعام وانظر: ج 3 من هذا الكتاب (التخلف عن صلاة الجماعة) وقوله:"-تقتضي حمل سائر الطعام على العشاء إذا حضر عند إرادة الصلاة" جملة معترضة بين قوله: "والعلة" وقوله: "أعني: التشويش المفضي إلى ترك الخشوع" وأصل الكلام: "والعلة التشويش المفضي إلى ترك الخشوع وهي تقتضي حمل سائر الطعام على العشاء إذا حضر عند إرادة الصلاة. "أي: علة تقديم الطعام على الصلاة التشويش المفضي إلى ترك الخشوع، بسبب الجوع الشاغل عن الصلاة

الخ.