الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٩178
وكذا لو حاذت غير الإمام وكان أجنبيا منها فلو حاذته في حال الأداء فسدت صلاته ولو بعد فراغ الإمام لاشتراكهما في الصلاة أداء حكما.
لأن فساد صلاة الرجل لكونه هو المخاطب بتأخيرها، فإذا لم يؤخرها فقد ترك فرض المقام.
ولو دخلت في الصلاة بعد التحريم فصلاتها مع المحاذي صحيحة في هذه الصورة؛ لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء، لأن نية الإمام إمامة النساء، تعتبر وقت الشروع لا بعده.
وإذا عَلِمَتْ نيته فسدت صلاتها.
ولو اقتدت غير محاذية لأحد فاقتداؤها به صحيح وإن لم ينوها إلا إذا نفى إمامة النساء. وحينئذ فلا يشترط لصحة اقتداء المرأة نية الإمام إمامتها إلا إذا كانت محاذية وإلا فلا يشترط ....
وإذا حاذته بعد ما شرع ونوى إمامتها فلا يمكنه التأخير بالتقدم خطوة أو خطوتين للكراهة في ذلك، فتأخيرها بالإشارة وما أشبه ذلك، فإذا فعل فقد أخر فيلزمها التأخر، فإن لم تفعل فقد تركت حينئذ فرض المقام فتفسد صلاتها
دونه.
وإذا فسد الاقتداء هل يصح شروعه في صلاة نفسه أم لا؟ خلاف.
"مسافر صلى الظهر فلا يصح له إبطالها وهي فرضه الواجب عليه، لكن تصح له
صلاة الجمعة إذا حضر إقامتها مع الامام ثم الظهر يسقط عنه حكما.