تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٨

207

ومن لزمته فريضة فحجّ ناويا نافلة فقيل: لا تجزي عنها لأنّ الفرض لا يقوم بالنفل، وقيل: تجزي لإتيانه بمعاني الفرض، فقد حصل له العمل والنية للحج وقد وقع في محلّه.

269

وفي النيل وشرحه ومن أحرم بعمرتين في أشهر الحج بطلتا، وقيل: إحداهما حجة والأخرى عمرة، فيكون قارنا، وقيل له حجة فقط، والأول في المسألتين أصح.

270

وفي كتاب الحج: "وأما من أهل عمدا بحجتين في ساعة واحدة، نيةً وتسمية؛ فمختلف فيه فقال من قال كلتاهما باطلة؛ لاستحالة ثبوت فريضتين بقضاء فريضة واحدة؛ ولعدم إيقاع النية على أحديهما، فكأنهما لم تثبتا؛ لبطلان النية.

ويعجبني على هذا القياد لمن فعل ذلك، أن يُهمل المستحيل، فيرجع إلى الميقات؛ فيہل بالجائز والممكن.

وقال من قال: لا تبطل إلا واحدة منهما؛ لاستحالتها، وتثبت الأخرى لإمكانها، ولا تقدح النية فيها شيئا من البطلان

وأرجو ثبوتها على هذا القول، لعدم إفراد النية المبطلة لها، ويلزم من فعل ذلك على هذا القول ما يلزم المفرد أن يعتمر بعدما يحج.

269 - التاج السابق. وانظر: المصنف السابق ج 8 ص 489 فما بدها ومنهج الطالبين (5/ 584) مكتبة مسقط. والكوكب الدري ج 3 ص 48. وشرح النيل 54/ 4 و 70

270 - شرح النيل للقطب اطفيش 54/ 4.