تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٩

318

6

كما لا تجبر على خدمة الزوج فوق طاقتها فهي مطالبة بخدمته قدر وسعها وطاقتها بالمعروف من غير ضرر ولا ضرار فقد قال: في محكم كتابه المبين وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) النساء. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَهُنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) النساء. وقوله: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) أي درجة القوامة والرعاية، فهما من حق

الأزواج عليهن فالرجال هم القيّمون والراعون على النساء لا العكس.

كما ليس لأهل الزوج من باب أولى جبرها على شيء ولا لهم التدخل بينها وزوجها

إلا بالأمر بالمعروف وإصلاح ذات البين وحسن العشرة والاستقامة في الدين وكذلك ليس لأهل الزوجة ذلك إلا بالمعروف وحسن العشرة ولم الشمل والأمر بالاستقامة في الدين ومراقبة الله جل في السر والعلانية.

وقد مر الكلام على حقوق الزوجين في الجزء الرابع فراجعه من هنالك إن شئت.