تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢١

320

رسول الله الله إنما نسألك أحدنا يولد له؟ قال: من أحبَّ أن يَنسُكَ عن ولده

433

فلينسك عنه؛ عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" وأفرط من قال واجبة ومن قال بدعة فقد أخطأ لمن ولد له ذكر أن ينسك يتقرب إلى الله في ضحى اليوم السابع من ولادته، وإن ولد بعد الفجر فلا يحسب

ذلك اليوم، وإن فات السابع فات، وقيل: ينتظر السابع الثاني أو الثالث 34.

وفي المنهج والتاج: يروى عن النبي: أنه ع عن الحسن والحسين شاة، فأكلوا، وأطعموا، وأهدوا، وأعطوا القابلة منه عضوا وحلقت فاطمة رأسيهما. فتصدقت بوزن شعرهما فضة في اليوم السابع

435

وإذا أردت أن تَعِقَّ عن الصبي فضع يمناك على وسط رأسه، وأذن في يمناه وأقم

433 - السنن الكبرى للنسائي (كتاب العقيقة - باب استحباب العقيقة ج 3/ 75 ح 4538 وابن ابي شيبة ح 24722 و 24723 بلفظ قريب منه. وهو في مصنف عبد الرزاق ح 7961 ومن طريقه أحمد بن حنبل 182/ 2 - 183. وأخرجه أبو داود 2842 والنسائي 4212 وأحمد 194/ 2 والطحاوي في "شرح المشكل" 461/ 1، والحاكم 238/ 4 والبيهقي 300/ 9 من طرق عن داود بن قيس به. وفي الباب عن سلمان بن عامر الضبي رفعه مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى" أخرجه أحمد 17/ 4 ح 215 والحميدي 823، والترمذي 1515 وابن ماجة 3164، والدارمي 81/ 2، والنسائي 164/ 7 والطحاوي 459/ 1 والبيهقي 299/ 9 وقال الترمذي: حسن صحيح، وانظر "الفتح" 506504/ 9. وانظر ما بعده.

434 - شرح النيل للقطب اطفيش (538/ 4 فما بعدها. ببعض تصرف.

435 - لما روت عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين يوم السابع، وسماهما، وأمر أن يماط الأذى عن رؤوسهما» ولما في مراسيل أبي داود عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين «أن يبعثوا إلى القابلة برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما ح 379 سنن البيهقي الكبرى (3029 19069 و معرفة السنن والآثار (14/

70 (19143