تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٤

323

أخرجه الطبراني في الأوسط وفي سنده ضعف.

ومن طريق سعيد بن قتادة نحوه وزاد (اللهم منك ولك عقيقة فلان) وذكر أحاديث تدل على أن تلطخ رأس الصبي بدم العقيقة منسوخ منها قوله عليه السلام اجعلوا مكان الدم خلوقا 440 ومنها: ونهى أن يمس رأس المولود بدم 441 ومنها: أن النبي و قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم) إلى غير ذلك من الأحاديث، وهذا هو المتعين المناسب لشريعة الإسلام.

442

قال البيهقي تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع قلت: قد ورد فيه غير ما ذكر ففي البزار وصحيحي بن حبان والحاكم بسند

440 - أخرجه ابن حبان 12/ 124 ح 5308. والبيهقي ح 19072 وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي ص: 261) 1057 فتح الباري - ابن حجر (9 594) ونصه: " عن عائشة قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي، وضعوها على رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا مكان الدم خلوقا" وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (16/ 434 45302 زاد أبو الشيخ ونهى أن يُمس رأسُ المولود بدم. وأخرج ابن ماجه (3166) من رواية أيوب بن موسى، عن يزيد بن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يُعق عن الغلام، ولا يُمس رأسه بدم" وهو مرسل، لأن يزيد لا صحبة له، وأخرجه البزار من هذا الوجه فقال: عن يزيد بن عبد عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأبي داود (2843)، والحاكم 4/ 266 ح 7594 والبيهقي ح 19071 من حديث عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريده، قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران". وانظر: فتح الباري السابق. وابن الملقن التوضيح لشرح الجامع الصحيح (26 (274 الشوكاني نيل الأوطار (158/ 5 و بذل المجهود في حل سنن أبي داود (611/ 9)

الله

المزني،

441 - انظر: ما قبله. 442 - حاشية الترتيب لأبي ستة 2513، خاتمة في النسيكة وفتح الباري ج 9 ص 589. ح 5150

وانظر ما بعده.