الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٥324
صحيح عن عائشة قالت: "عقّ رسول الله له عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما" وللترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أمرني رسول الله بتسمية المولود لسابعه وهذا من الأحاديث التي يتعين فيها أنَّ الجد هو الصحابي لا جد عمرو الحقيقي محمد بن عبد الله بن عمرو.
وفي الباب عن ابن عباس قال: "سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب إذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطّخ من عقيقته، ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة" أخرجه الطبراني في الأوسط وفي سنده ضعف، وفيه أيضا عن ابن عمر رفعه إذا كان يوم السابع للمولود فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وسموه، وسنده حسن
443
قال الباحث عفا الله عنه: ينبغي أن ينسك عنه يوم سابع من عمره، من غير وجوب عليه، فهي سُنَّةٌ مرغب فيها كسائر السنن الترغيبية، ويوم السابع هي: الدورة الأولى من حياته؛ لأن الدورة الزمنية للطفل عند الأطباء أسبوع، ولهذا يقدرون الحمل بكذا أسبوع لا بالشهر، فإذا أكمل الدورة الزمنية الأولى وهي أسبوع كان له شأن آخر عُقَ عنه وأزيل عنه الأذى، واختير له الاسم الطيب وأن يكون من خير الأسماء، وخيرُ الأسماء أسماء الأنبياء وأسماء الصالحين
بعدهم.
443 - ابن حجر فتح الباري ج 9 ص 589. ح فتح الباري - ابن حجر 9 588 ح 5150 والبحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج للأثيوبي 35/ 359. وانظر: العراقي طرح التثريب في شرح التقريب [فائدة استحباب التصدق بزنة شعر المولود ذهبا أو فضة] 213/ 5، وانظر: الجزء الرابع من هذا الكتاب حقوق الأولاد.