الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٨327
وطبخها أفضل من إخراج لحمها نيئاً، وروي عنها أنها قالت: " … يطبخ بماء وملح ثم يطعم منها الأولاد والمساكين والجيران"
ولأنَّ ذلك أوّل ذبيحة فاستحب ألا يُكسر منها عظم والحكمة فيه أنها أول
ذبيحة عن المولود، فاستحب فيها ذلك تفاؤلا بسلامة أعضائه.
ويستحب أن يطبخ منها طبيخ حُلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود. ويبعث بمرقها إلى الفقراء ويستحب أن يعطي القابلة عضوا منها كفخذ أو يد. 448
447 ابن أبي شيبة المصنف (55 24746 - 24729 وشرح السنة للبغوي 11/ 268) والنووي المجموع شرح المهذب 427/ 8 والشيرازي المهذب في فقه الإمام الشافعي 1/ 241 و (تطبخ جدولا)
أي أعضاء.
448 - بالإضافة إلى حاشية الترتيب والنيل وشرحه والتاج والمنهج المراجع السابقة انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي المؤلف: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: 558 هـ / 4/ 466، الناشر: دار المنهاج - جدة المحقق: قاسم محمد النوري الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2000 م والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي الحنبلي 4/ 114، والبهوتي كشاف القناع 3 ص 30 والحجاوي الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 1/ 412.