تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٩

328

الفرع الثالث: حقوق الميت

للميت على الأحياء عدة حقوق ومنها: لو انهدم القبر بعد إهالة التراب عليه لم يجب إصلاحه إلا إن خيف فساد عليه، إذ يغتفر" في الدوام ما لا يغتفر في

الإبتداء"

ولأنه لا يجب سد اللحد، بل تجوز إهالة التراب عليه من غير سد، وإن كان السدُّ أفضل، ومثل فتح اللحد تسقيف الشق، فعدم وجوب الإصلاح بعد الانتهاء منه من باب أولى.

ورأى آخرون وجوب الإصلاح والسد؛ معللين ذلك بجريان العمل على اللحد والسد فصار إجماعا عمليا فتحرم الإهالة عليه لما فيها من الازدراء به، وإذا حرَّمُوا ما دون ذلك ككبه على وجهه فهذا أولى.

والقاعدة أنه إذا استُدرك على حكم كان المعتمد ما بعد الاستدراك. وعليه إن لزم على عدم السد إهالة التراب على الميت وجب الإصلاح والسد وإلا

ندب.

وإذا انهدم القبرُ خُيّر الولي بين ثلاثة أشياء: تركه، وإصلاحه، ونقله منه إلى غيره، ووجهه أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الإبتداء.

وألحق بانهدامه انهيار ترابه عقب دفنه، ومعلوم أنَّ الكلام حيث لم يُخش عليه نحو سبع أو يظهر منه ريح والا وجب إصلاحه قطعاً 449

449 - سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي تحفة الحبيب على شرح الخطيب؛ كتاب الصلاة. البجيرمي دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1417 هـ - 1996 م الطبعة: الأولى. بتصرف. ج 2 ص 565. والجمل سليمان الجمل حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري السابق ج 4 ص 16. و 53 ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. للرملي 3 ص 9.