الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٤353
ومن كاتب على وصيف إلى أجَلٍ فلا يصلح، ولكن ما عُجّل منه عند المكاتبة فلا بأس، وقيل: يصلح أن يكاتب على وصيف ثم يقوم الوصيف ويكون مكانه دراهم، لأنه إنما ذلك دراهم 484
ومن كاتب مملوكه على وَصْفَاءَ فعن قتادة: أنَّ عمر بن العزيز كره ذلك إلا أن يكون عاجلا يدا بيد، وقال الربيع مثل ذل ذلك. 485
قال القطب: وإن لم تحضر فسد؛ لأنَّ ذلك ربا فالكراهة كراهة تحريم؛ إلا إن ذكروها وقوموها دنانير أو دراهم تكون عليها، ومن قال المكاتب عبد أجاز ذلك
لأنه لا ربا بين العبد وسيده
486
ومن كاتب مملوكه على وصيف معيّن جاز أنْ يُقوّم بدراهم، ولا تثبت إن كان مجهولا أو نسيئة، إلا إن اتَّفقوا على شيء، وإلا عتق بقيمته عليه.
وإن كاتبه بدراهمَ مُسمَّاةٍ وقصارة ثوب كل شهر ما بقي لم تجز. قال أبو الحواري تمضي ويلحق بنقص الثّمن يوم كوتب بشرط قصارة التّوب.
484 - انظر: الضياء لسلمة بن مسلم العوتبي ج 13 ص 112؛ المحقق بيان الشرع ج 46 ص 366، محمد بن إبراهيم الكندي أحمد بن عبد الله الكندي: المصنف ج 587/ 30 من المحقق الباب 53 في ثمن المكاتبة وأحكام دفعها الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي ج 4 ص 97؛ النهج الخمسون في العتق والمكاتبة وأحكام ذلك. والتاج المنظوم 197 الباب الحادي والثَّلاثون في المكاتب وأحكامه. المنهج ج 9 ص 502 فما بعدها مكتبة مسقط والعناية شرح الهداية 13/ 14. وانظر: الجزء الرابع من هذا الكتاب ص 400 فما بعدها.
485 - التاج السابق.
486 - شرح النيل للقطب اطفيش 561/ 12.