تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٣

352

وفيه عدة مسائل منها:

الفرع التاسع المكاتبة

لو كاتب على وصيف: 482 وأتى بالقيمة، يُجبر السيد على القبول بل الصحيح الراجح وجوب القيمة؛ إن لم يكن الوصيف أو الوصيفة أو الوصفاء، حاضرا؛ وجاز أن يبقى العقد على القيمة، مع مضي المكاتبة؛ لما سبق في محله أنَّ الصحيح في المكاتب الحرية منذ تمام العقد، والماك المتفق عليه في حكم الدين عليه، ولا يعود بعد المكاتبة رقيقا، ولأن البقاء أسهل من الإبتداء.

ومن جواب الإمام جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب

وأما الذي ذكرت من مكاتب كاتب فكتب له الكتاب، فلم يعط شيئا من أجل صحيفة كتبها إلا أن يعلم منه خير ونصح وجهد فليس لهم أن يردوه، وهو غريم من الغرماء، ولهم أن يستحثوه بالذي لهم قِبَلَه ويشتدوا عليه، غير أن عكرمة يقول: إذا أدَّى من مكاتبته شيئا فهو غريم من الغرماء، وإن لم يؤد أخذ بالشرط الذي عليه، وزعم أن أهل المدينة لم يزالوا يفعلون ذلك. 483

ومن كاتب مملوكه على وصيف، فعن قتادة عن عمر بن عبد العزيز أنه كره ذلك إلا أن يكون يداً بيد وهو رأي الربيع أيضاً.

482 - الوصيف العبد المملوك الذكر، والوصفاء بفتح الواو وسكون الصاد المملوكة الأنثى ويقال لہا (وصيفة) أيضا والجمع: (وُصَفاءُ) بضم الواو وفتح الصاد؛ ولذا ستجد النصوص باللفظين أعني على وَصِيف) (على وصفاءَ) قال في العين للخليل الفراهيدي مادة: (وصف) ويقال للوصيف: قد أوصف، وأوصَفَتِ الجارية. ووصيفٌ ووُصَفَاءُ ووصيفةٌ ووَصائِفٌ. 483 - رسائل الإمام جابر بن زيد بضبط الشهيد عمرو بن خليفة ص 120 - 121. ط الأولى. الرسالة

السابعة عشرة.