تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٦

وفي المبسوط للشيباني

355

قلت: أرأيت رجلا كاتب أمةً له على وصيف إلى أجل فولدت المكاتبة ولدا في

مكاتبتها ثم إن المكاتبة ماتت ما حال الولد؟ قال: عليه ما كان على

الوصيف.

أُمّه

من

قلت: وهو عندك بمنزلة المكاتبة على دنانير أو دراهم؟ قال نعم قلت أرأيت لو كاتب مكاتبين له على وصيف مكاتبة واحدة ثم إن السيد أعتق أحدهما ما القول في ذلك قال يرفع عن الباقي من قيمة الوصيف بحصة الذي أعتق وينظر؛ فان كان قيمتهما سواء رفع عنه نصف الوصيف. قلت: ولم قال؟ لأن هذا بمنزلة رجل كاتب عبدين له على ألف درهم وأعتق أحدهما وقيمتهما سواء فيرفع عن الباقي نصف المكاتبة.

قلت: وكذلك إذا كاتبهما على وصيف؟ قلت: أرأيت رجلا كاتب أمَةً له على وصيف ثم إن الأمةَ أدت إليه الوصيف أو قيمته فعتقت ثم استحق ذلك من يد السيد ما القول في ذلك؟

قال يرجع السيد على المكاتبة بما أعطته من ذلك والمكاتبة حرة ويكون الوصيف دينا عليها. قلت: أرأيت رجلا كاتب عبدا له على جارية فدفع إليه الجارية وقبضها ثم إنَّ السيد وطء الجارية فولدت منه ولدا ثم جاء رجل فاستحق الجارية ما القول في ذلك قال يأخذ المستحق الجارية وعقرها وقيمة أولادها من السيد

التقوى 2000 م. وانظر: "تغليق التعليق" له ج 348/ 3. والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الطبعة الأولى 1419 هـ. 1989 م. ومسند الفاروق لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774 هـ) ت إمام بن علي (78/ 2)