تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٧

356

ويرجع السيد على المكاتب بالجارية التي كاتبه عليها وبقيمة أولادها ولا يرجع السيد على المكاتب بالعقر.

قلت: ولم يرجع عليه بقيمة الأولاد؟ قال لأنه غره وأعطاه جارية لا يملكها؛ ألا ترى لو أن رجلا ابتاع من مكاتب له جارية فولدت من السيد أولادا ثم جاء رجل فاستحق الجارية أخذها وعقرها وأخذ قيمة ولدها من السيد ويرجع السيد بقيمة الولد على المكاتب؛ لأنه قد غره وباعه ما لم يملك، والمكاتب وغيره سواء. قلت: أرأيت المكاتبة على الوصيف والثوب إذا سمي جنسه بمنزلة المكاتبة على الدراهم والدنانير؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إن كاتبه على دار قد سماها ووصفها هل تجوز المكاتبة قال: لا. قلت: وكذلك لو كاتبه على أرض؟ قال نعم. قلت وكذلك كل شيء من العروض إلا على ما سميت لك من الوصيف والثوب إذا سمي جنسه.

وأما على الأرضين والدار وغير ذلك فلا يجوز؟ قال: نعم. قلت: فان سمى دارا بعينها قال ذلك أفسد للمكاتبة. قلت: ولم؟ قال لأن الدار إن لم تسم بعينها فقد كاتبه على شيء لا يعرف فان سماها فقد كاتبه على ما لم يملك قلت: وكذلك لو كاتبه على ياقوته ولؤلؤة أو غير ذلك من العروض قال: نعم أيضا لا يجوز.

قلت: أرأيت لو كاتبه على كرّ حنطة أو كرّ شعير أو سُمسم أو كذا كذا من الزيت أو كذا كذا من السمن أو غير ذلك مما يكال أو يوزن هل تجوز المكاتبة على ذلك. قال نعم قلت: لِمَ أجزت هذا في هذا الباب وقد أفسدته في العروض؟ قال: لأن هذا يكال ويوزن ويعرف، وهذا عندنا بمنزلة الدراهم والدنانير.