تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٦٠

359

وإن كاتب ذمّي عبده على خمر جاز، وأيهما أسلم فللمولى قيمة الخمر، ومن كاتب عبده على مال وقبلا صار مكاتبة.

وثبتت من صغير يعقل شرط القيمة حالةً أو مؤجّلةً أو نجومًا. 491

ولا يصح رجوع في تدبير على الصحيح عندنا؛ إلا بما هو أسهل للعبد وأوفق له، وهو أن يعجل عتقه أو يدبره لمدة قريبة؛ فإن كان إلى الموت مثلا فأحدث تدبيره إلى يوم الجمعة فقد يكون يوم الجمعة قبل موته فيخرج به، وقد يكون بالموت. ويجوز الرجوع فيه بالمكاتبة وهو حر حينئذ، ولو مات السيد مثلا قبل أن يؤدي

شيئا.

وقال ابن عبد العزيز إن مات قبل أن يؤدي فهو بالتدبير، قلت: لا يظهر هذا بل هو حر بالمكاتبة قبل موته لأن المكاتب عندنا حر فلو كاتب عبده ثم دبره لم يصح هذا؛ لأن المكاتب حر من حينه والتدبير لا يتعلق بالحر إلا على قول قومنا أن المكاتب عبد ما لم يؤد فإنه يمكن تدبيره إن رضي أو لم يجد ما يؤدي، وقيل بجواز الرجوع فيه كما مر، قال الشيخ أحمد: يجوز الرجوع في الوصية إلا التدبير لعبد معلوم، بعينه، ويجوز الرجوع في العتق إذا أوصى به هكذا أو في الوصية إلا التدبير لعبد معلوم بعينه

492

(وحرم تسريها ونظره أو نظر غيره إلى ما لا ينظر من الحرة والتلذذ منها (إن دبرها قبل موته أو (موتها أو موت غيرهما بشهر أو سنة أو أقل أو أكثر أو قبل وقوع هذا

491 - التاج المنظوم،22/ 7، الباب الحادي والثلاثون في المكاتب وأحكامه. شرح النيل 561/ 12. 492 - شرح النيل للقطب اطفيش 12 561) (باب) في التدبير)