تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٦٥

364

وقال: هكذا عندي؛ لأنه إذا كان يثبت التزويج، وألحق الشرط بالعقدة. وكانت مخاطبة بوفاء العهد، بعد ثبوت التزويج، ورضاها به ثبت عليها ذلك عندي ولا رجعة لها، على معنى قوله.

قيل له: وسواء طلب إليها الوفاء بذلك، قبل الوطء بعد التزويج، أو بعد الوطء؟

قال: هكذا عندي، إذا كانت مخاطبة بالوفاء بالعهد.

قيل له: أرأيت إن جاز بها بعد التزويج، فلم يطلب إليها، حتى جاءها المرض، ثم طلب إليها أن تترك له حقها على ما كانت وعدته فتركته له لأجل المرض. هل يثبت له ذلك منها، ويكون مثل تركها له في الصحة؟

قال: هكذا عندي من طريق الوفاء بالعهد وهو في المرض والصحة سواء. قيل له: فهل عليها أن تفي بالعهد أن تترك له حقها، إذا تزوجها قبل أن يطلب

إليها؟

قال: هكذا عندي من طريق الوفاء.

قيل له: فإن لم يطلب إليها أن تترك له، ولم تف له بذلك، حتى مات هو. هل عليها أن تترك حقها لورثته، ولم يعلموا بوعدها له؟

قال: هكذا عندي؛ لأنها قد وعدته. وعليها الوفاء بالعهد.

قيل له: فإذا لم تترك حقها للورثة ولا له ولم توف بوعدها، وأخذت حقها

6

من ماله. بعد موته، أو في حياته هل يسعها أكل ذلك، ويكون عليها التوبة بخلف

الوعد، ولا رد عليها في ذلك، إذا كان قائم العين؟