الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٦٦365
قيل له: هو حق لها في الأصل، ولا يزيله عنها، ولا غرامة إلا الإثم.
6
496
قيل له: فإن طلب إليها أن توفي له بالعهد، فامتنعت وطلبت أخذ حقها منه. هل
6
يسعه ألا يعطيها إياه، إذا قدر على منعها من أجل ما وعدته؟
قال: عندي أن وعدها لا يبرئه من حقها وإذا لم يبرأ من حقها، كان عليه الخلاص منه إليها، على ما يوجبه الحق، وهي آثمة، بخلف وعدها .. 497
496 - في المطبوع: قيل له هو حق له في الأصل ولا يزيله عنها ولا غرمه الا الإثم وفيه اضطراب واضح ولعله من تصرف النساخ وفي المخطوطات رقم 503 و 2634 و و 1079 قيل له: "هو حق لها في الأصل، ولا يزيله عنها، ولا غرمه، إلا الإثم، " ولا يخلو من لبس أيضا وهو في آخر الجزء الخامس عشر من المخطوط الصفحة التي قبل الأخيرة. ولعل صحة العبارة والله أعلم: "قال: هو حق لها في الأصل، ولا يزيله عنها الوعد ولا غرامة عليها إلا الإثم، بخلف الوعد .. " ليكون جوابا لما قبله. 497 - منهج الطالبين 15/ 539 طبعة التراث. وج 8 ص 119 فما بعدها؛ القول الخامس والسبعون في وعد المرأة الرجل بالصداق عند التزويج. مكتبة مسقط.