الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٤١440
ومما ينسحب على هذه المسالة أيضا أن من أسلم فهو أحق بزوجته مالم تتزوج قبل أن يسلم فإن تزوجت قبل أن تعلم بإسلام زوجها فهي للثاني، وليس للأول عليها سبيل؛ لأنها تزوجت بإباحة الشرع لها.
أما إن تزوجت بعدما أسلم زوجها وعلمت بإسلامه فزواجها الثاني بناء على القول ببقاء العلاقة الزوجية - باطل وترد إلى زوجها الأول، كمن تزوجت وهي ذات زوج: فعن ابن عباس قال: "أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول". 610
يسلم. ط: دار الفكر، التلقين في الفقه المالكي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى: 422 هـ) (1 (121) دار الكتب العلمية المحقق: أبو أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني الكافي في فقه أهل المدينة لا بن عبد البر 2/ 549، المدونة مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179 هـ) (2 (209) تهذيب المدونة لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم القيرواني 350/ 1.
610 - الحديث أخرجه أحمد ح 2059 و 2974، وأَبُو دَاوُد ح 2238 و 2239 وَابْنِ مَاجَه ح 2008، والترمذي ح 1144، وابن حبان وصححه ح 1280، والحاكم في المستدرك وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَادِ ح 200، والبيهقي 14451 والطبراني في المعجم الكبير 11721 وعبد الرزاق في المصنف 12645 وانظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن أبي عاصم ج 12 ص 12 فما بعدها وشرح السنة للبغوي الحسين بن مسعود البغوي ج 9 ص 93 ن المكتب الإسلامي، وتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن سراج الدين أبو حفص باب نكاح المشرك ج 2 ص 373 ح 1445. والبدر التمام شرح بلوغ المرام للاعي 1847، وسبل السلام للصنعاني (3 (134 والمحرر في الحديث ص: 552) وضعفه العسقلاني في بلوغ المرام. وله شواهد كثيرة. ومن حيث اللفظ والمعنى صحيح متفق وكتاب الله وع والثابت من ستة رسول الله الله فلينظر في ذلك ولا يؤخذ الا الحق والحق أحق أن يتبع، وقد
مَرَّ في الجزء الثاني؛ في الفرع الخامس الشك في وقت الطلاق"