الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٤٣442
الوضاح وبشير وابن محبوب إن غاب عن يهوديَّة زوجها وراء البحر ثم أسلمت فلها أن تتزوّج ولا تنتظر إسلامه
ومن أسلم عن أربع، فإن كان حربيّا انقطعت عصمتهنّ إن لم يسلمن؛ وإن كان ذميا فهنّ نساؤه، وفي الأوّل قيل: لا عدّة عليه منهنّ؛ وقيل: لا يتزوّج غيرهن أو أخت إحداهن إلا بعدها؛ وكذا إن أسلمت دونه فقد زالت منه عصمتها وفي العدة خلاف؛ وإن أسلم ولم يُردها ثمَّ أرادها فلا يلحقها إن قال أولاً: لا أريدها.
611
611 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني الباب الثّامن والثلاثون في نكاح المشركات 172/ 5. فما بعدها والمنهج ج 15 ص 347 التراث. ج 7 ص 689 فما بعدها مكتبة مسقط. القول الرابع والأربعون في نكاح المشركات من الحرائر والإماء.
٣٬٣٨٨ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.