الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٦٨467
الفرع السابع من شرط الخروج لسفر بعيد عدم الاضرار
بذوي الفروض اللازمة، وأخذ الاذن منهم.
يشترط لجواز الخروج لسفر بعيد ذا خطر جسيم كالجهاد والحج وما شابه ذلك عدم الاضرار بمن يجب عليه عولهم من أصول أو فروع أو زوج إن لم يكن عنده من يقوم عنه بشؤنهم؛ لأن برّهم واجب متعين عليه، كما يدخل في ذلك المدين دينا حاضرا ما لم يؤده أو يأذن له الدائن بالسفر، لأن هذه فرائض حاضرة عليه ولا يجوز ترك فريضة حاضرة لأجل فريضة غائبة كما تقدم بحثه في الجزء الرابع من هذا الكتاب.
وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قَالَ جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم في فاستأذنه في الجهاد؛ فقال: " أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد "631
631 - أخرجه البخاري كتاب الجهاد باب الجهاد بإذن الأبوين، حديث "30.4" ومسلم كتاب البر والصلة باب بر الوالدين حديث ح 2549 وأبو داود 21/ 2، کتاب الجہاد: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، ح 2529، والنسائي "10/ 6 " كتاب الجهاد: باب الرخصة في التخلف لمن له والدان "313"، والترمذي "164/ 3 - 165، كتاب الجهاد: باب ما جاء فيمن في الغزو وترك أبويه "1671" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: "أحي والدك؟ " قال: "نعم" فذكره. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (2118)، وأبو نعيم في «الحلية» (685) من طريق ابن كناسة به. (5972)، والإلمام بأحاديث الأحكام المؤلف: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى: 702 هـ) ج 2 ص 455 ح 887 المحقق: حقق نصوصه وخرج أحاديثه حسين إسماعيل الجمل الناشر: دار المعراج الدولية - دار ابن حزم - السعودية - الرياض / لبنان - بيروت الطبعة: الثانية، 1423 هـ - 2002 م