تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٦٧

الفرع السادس الإجازة تلحق الحكم

وفيه مسائل

ومنها أن الإجازة تلحق الحكم الموقوف ولا تلحق الحكم الباطل والمعدوم، فإن قيل: الإذن في الإبتداء كالإجازة في الانتهاء فلم اختلفا في الجواز وعدمه؟ أي: لِمَ جاز الإذن والإنابة في الانتهاء دون الإبتداء؟ وأجيب بالمنع فإن البقاء أسهل من الإبتداء وإن الحكم الذي أذن به القاضي في الإبتداء قضاء لم يحضره رأي القاضي وكان رضا الخليفة بتولية القاضي مقيدا به 629

ومنها أنَّ الإمام ينعزل بعمى وصمم وخرس ومرض ينسيه العلوم، وجنون لخروجه عن أهلية الإمامة، ولو قطعت إحدى يديه أو رجليه لم يؤثر في الدوام، ما دام قادرا على أداء مهام الإمامة، بخلاف الإبتداء إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الإبتداء" وبخلاف قطع اليدين أو الرجلين كلتيهما؛ وذلك لخلل العجز عن القيام بأمر المسلمين وفيهم من هو أقوى وأولى ..

630

629 - انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (558/ 4) بتصرف.

630 - انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (111/ 4) مغني المحتاج (130/ 4)