الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٢٣522
ولو قال: على أولادى وأولادهم وأولاد أولادهم، ثم على أولادهم، ثم على أولادهم،
اشترك الثلاثة الأول، وترتب الباقون
والفرق أنه رتب في الأولى ابتداءً، وشرك انتهاء.
7.2
وعكس في الثانية؛ لأن ثُمَّ للترتيب، والواو للاشتراك. …
إذا قال: وقفت على أولادي، ثم على ولد ولدي، فإذا انقرضوا فعلى الفقراء، فإذا لم يبق من أولاد صلبه أحد ولا من أولادهم، وهم البطن الثاني، انتقل إلى الفقراء، ولم ينتقل إلى ثالث بطنٍ من ولده.
وهذا القول بناءً على القول بعدم دخول أولاد البنين في لفظ الولد. والصحيح: دخولهم وعليه فإنه ينتقل الوقف في هذه المسألة إلى ثالث بطن من ولده، ولا ينتقل إلى الفقراء إلا أن تكون هناك قرينة تدل على إرادة قصره على بطنين
فقط 703.
قال النور السالمي في طلعة الشمس عند شرحه
702 - انظر الكافي، 2/ 460، المغني، 611/ 5، الشرح الكبير، 3/ 408، كشاف القناع، 280/ 4. وانظر: احمد الخليلي كتاب الإيلاء المرجع السابق يغنيك عن غيره.
الله
بن محمد
703 - انظر: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل المؤلف: عبد الرحيم بن عبد الزريراني الحنبلي (المتوفى: 741 هـ) تحقيق ودراسة عمر بن محمد السبيل (المتوفى: 1423 هـ)، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة أم القرى؛ أطروحة دكتوراة للمحقق - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1431 هـ ص: 380 م 329 - 330 -
ببعض تصرف.
وانظر: الكافي، 457/ 2، القواعد لابن رجب، ص، 326، الإنصاف، 757 - 76، كشاف القناع،
281/ 4