الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٢٢021
الشروط (ثم وجدت) فقد اغتفر ثم وجدت عند الموت كانت الوصية صحيحة في
الأصح. بخلاف ما إذا استمر عدم الشرط فقد اغتفرنا إبداء الإيصاء مع عدم الشرط ولم يغتفر دوامه، إلا أن يقال النفوذ إنما هو عند الموت فكأنه وقت الإبتداء. إذا طلع الفجر وهو مجامع، فنزع في الحال صح صومه. ولو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله.
ومنها: لو أحرم مجامعا بحج أو عمرة، فأوجه:
أحدها: ينعقد صحيحا.
و به جزم الرافعي في باب الإحرام وأقره في الروضة
فإن نزع في الحال استمر، وإلا فسد نسكه وعليه البدنة والقضاء والمضي في
الفاسد.
فعلى هذا اغتفر الجماع في ابتداء الإحرام. ولم يغتفر في أثنائه.
والوجه الثاني: لا ينعقد أصلا وهو الأصح في زوائد الروضة. والثالث، وهو الأصح ينعقد فاسدا، فإن نزع في الحال لم تجب البدنة، وإن مكث
وجبت.701
والفرق بينه وبين الصوم أنَّ طلوع الفجر ليس من فعله بخلاف إنشاء الإحرام. ولو أوصى بما يملكه ثم أزال الملك فيه، بطلت الوصية، كذا جزموا به. وإذا قال: وقفت على أولادي، ثم على أولادهم، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم، ترتبت البطون الثلاثة، واشترك الباقون
701 - انظر: المنثور في القواعد الفقهية (3723) والأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 186)