تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٧

تطبيقات القواعد الفقهية

345

"وَلَأَنْ تُخْطِئُوا فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُخْطِئُوا فِي الْحَدِ.602

ومنه الأمان للقاتل من القصاص وذلك أن يُؤَمِّنَ وليُّ الدم القاتل من القتل فيعفو عن

القصاص ويأخذ الدية أو يعفو عن الأمرين معا.

والقاتل بعد الأمان أن يقول له أنتَ آمنْ أو في مأمن أو لا قتل لي عليك أو يؤَمِّنُه من

يثبت أمانه عليه فيقتله بعد علمه. 603

والقضاء، وانظر الزيلعي نصب الراية، بَابُ الْوَطْءِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَالَّذِي لَا يُوجِبُهُ، وكنز العمال في جوب الحدود، والشوكاني سبل السلام والمناوي فيض القدير شرح الجامع الصغير ج 1 ص 227 حديث 314 وشرح ابن بطال للبخاري، وتحفة الأحوذي وعون المعبود وشرح مسند أبي حنيفة، والمسألة الثالثة والثلاثين من الفصل الأول من جهد المقل.

1 - شرح النيل ج 14 ص 379 فما بعدها. وانظر ص 488، فما بعدها، و 628، فما بعدها والحديث أخرجه البيهقي باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات، وانظر الحديث السابق.

2 - وله أحكام فراجعها من جهد المقل من المسألة الأولى من الفصل الأول في جناية العمد "الأصل في العمد القصاص" و المسألة السادسة عشرة في حكم القاتل بعد أخذ الدية أو العفو.