تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٢٥

524

ولكنَّ الصحيح في باب الحكم هو ما قدّمته لك جريًا على حقيقة ثُمّ، إذ لا سبيل إلى العدول عن الحقيقة إذا أمكنت إلا بقرينة تدلّ على أن المراد غيرها، كما مرّ

تحقيقه."

V.E"

ويقول الشيخ العلامة خلفان بن جميل السيابي في الكلام على عود الصفة: حكمها كحكم الاستثناء على الصحيح، فتعود إلى الكل ولو تقدمت، نحو وقفت مالي على أولادي وأولادهم الفقراء، وأوقفت مالي على فقراء أولادي وأولادهم؛ فيعود الوصف الأول إلى الأولاد مع أولادهم، وفي الثاني إلى أولاد الأولاد مع أولادهم، وقيل لا تعود إلا إلى الأول.

7.5

ولو قال: وقفت على ولدي، ثم على ولد ولدي أبدًا ما تعاقبوا أو تناسلوا، فإذا انقرضوا فعلى الفقراء، لم ينتقل إلى الفقراء حتى لا يبقى من نسله أحد. والفرق: أن حقيقة الولد ولد الصلب، وولد ولده هو ولد ولده لصلبه، ففي الأولى جعله بعد هذين للفقراء، فعمل بقوله.

وفي الثانية، لم يجعله للفقراء إلا بعد انقراض نسله، فلم ينتقل إليهم إلا بعد انقراض النسل. 706

704 - شرح طلعة الشمس لنور الدين السالمي 461/ 1 فما بعدها ط 2008 م ﴿حروف العطف﴾ 705 - فصول الأصول (4) بتحقيق الدكتور سليم بن سالم بن سعيد آل ثاني المخصصات المتصلة الفصل الثامن والخمسون في الثالث من المخصصات وهو الصفة، ط الثانية الناشر وزارة التراث والثقافة.

706 - انظر المسألتين والفرق بينهما في المغني، 609/ 5، الشرح الكبير، 3/ 407، القواعد لابن رجب، ص، 326، الإنصاف، 76/ 7 - 77، كشاف القناع، 281/ 4.