الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٢٩528
21. الأَصْل إِضَافَةِ الْحَادِثِ إِلَى أقرب أوقاته.
22. إذا سقط الأصل سقط الْفَرْع.
23. الإجازة اللاحقة كَالْوكَالَةِ السَّابِقَة.
24. إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع. ومن أمثلته وجوب كشف الوجه على المحرمة في الاحرام، فإذا عارضه خوفُ الفتنة من الرجال جاز لها تغطية الوجه فقد أجيز لها تغطية الوجه في الاحرام عند خوف الفتنة إذا زحمها الرجال كما في حديث السيدة عائشة، وغيره ويدل له معنى القاعدة الفرعية "إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع على المقتضي" فالمقتضي للإحرام كشف الوجه والمانع المعارض له خشية وقوع الفتنة من كشفه عند مزاحمة الرجال فقدم هنا المانع على المقتضي، ويؤيد ذلك أيضا معنى القاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح" وقد تقدم بيانه
25
في محله.
6
إذا بطل الشَّيْء بَطل ما في ضمنه الا ما استثني كمسألة مدعي الفدية والمعنى: ما كان تابعا لغيره في الوجود لا ينفرد بحكم مستقل بل يدخل في الحكم مع متبوعه. وقد يثبت التابع مع سقوط المتبوع: كمن ادعى خلع زوجته فأنكرت بانت بالطلاق عليه ولم يستحق مالا والمراد بالتابع هنا ما لا يوجد مستقلا بنفسه، بل وجوده تابع لوجود غيره فهذا حكمه لا ينفك عن حكم متبوعه الا ما استثني كما تقدم. وانظر: (ج 4) فروع القاعدة) من هذا الكتاب.