تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٩

تطبيقات القواعد الفقهية

347

وفي الحديث: "وَيْلٌ للمُتَأَلِّينَ مِن أُمَّتِي " (606) يعني الذين يَحْكُمون على الله ويقولون فلان

في الجنة وفلان في النار؛ وكذلك قوله في الحديث الآخر:" من المتألّي على الله " (607) وفي حديث أنس بن مالك" أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهراً " (608) أي حلف لا يدْخُلُ على المعنى، وهو الامتناع من الدخول، وهو يتعدى

عليهن، وإنما عَدَّاه

بمن

حَمْلاً

7.911

بمن …

1 - البوصيري اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، باب "المتألين وما جاء في المعصية" وفي "علامات النبوة" عن جعفر العبدي، قال: قال نبي الله: ويل للمتألين من أمتي يقولون: فلان في الجنة، وفلان في النار. والبخاري في التاريخ والعسقلاني المطالب العالية بزوائد الثمانية الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني باب ترك تكفير أهل القبلة ح 3000 والإبانة الكبرى لابن بطة. وانظر: النهاية في غريب الحديث حرف الهمزة مادة (ألى) 2 - أخرجه البخاري باب: هل يشير الإمام بالصلح ح 2558 بلفظ (أين المتألّي على الله لا يفعل المعروف) وأبو عوانة في مسنده ح 4242 والمطالب العالية بزوائد الثمانية 3000 باب تكفير أهل

القبلة والبيهقي في شعب الإيمان ح 11240، ومسلم ح 1557 باب استحباب الوضع من الدين. 3 - أخرجه البخاري في الصلاة ح 371 والصوم ح 1811 والطحاوي في معاني الآثار كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُور بَاب الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لا يُكَلِّمَ رَجُلًا شَهْرًا، كَمْ عَدَدُ ذَلِكَ الشَّهْرِ مِنْ الأَيَّامِ؟ وأحمد باقي مسند المكثرين ح 12598 وأبو داؤد سليمان بن داؤد الطيالسي في مسنده ح 22. 609 - (اللسان مادة (ألا)، قال العوتبي في الضياء: " 93/ 16 فما بعدها تحقيق الوارجلانيين. باب ما لا إيلاء فيه) وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى تسعة وعشرون يوماً نزل إليهن، فقالوا يا رسول الله: إنك آليت شهرا، فقال: الشهر تسعة وعشرون يوما، وروي أنه ألى ألا يدخل عليهن فليس هذا إيلاء لأنه يمين لا تمنع الجماع."

:

وإن كان مقيدا بما دونها فإما أن يفئ بمضي المدة المقيدة كأن يولي شهرا أو شهرين ثم يعود إلى مواقعتها بعد انقضاء المدة التي حددها في إيلائه وفي هذه الحالة لا يكون لإيلائه أثر في العلاقة الزوجية بينهما وذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ألى من نسائه شهرا ثم فاء إليهن بعد مضي تسعة وعشرين يوما وعليه فلا يترتب على هذا الإيلاء شيء من أحكام الإيلاء اللهم إلا أن يواقع قبل مضي