تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٠

تطبيقات القواعد الفقهية

348

وفي الشرع كل يمين منعت من وطء الزوجة، ويطلق على كل ما يدل على الامتناع ولو لم يکن مقرونا باليمين توسعا.

قال القطب الله في شرح النيل: هُوَ لُغَةَ الْيَمِينُ، وَشَرْعًا: الْكَلَامُ الْمَانِعُ مِنْ وَطْءِ الزَّوْجَةِ وَلَوْ أَمَةً غَيْرَ الظِهَارِ، فَدَخَلَ مَا لَا حَلِفَ فِيهِ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِكَذَا، أَوْ عَلَيَّ كَذَا نَدْرًا أَوْ عِتْقٌ أَوْ طَلَاقٌ أَوْ مَشْيِّ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنْ مَسِسْتُهَا أَوْ إِنْ لَمْ أَمَسَّهَا، وَيُطلقُ أَيْضًا عَلَى خُرُوجِهَا بِمُضِيّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِعَدَمِ الْوَطْءِ، أَوْ لِعَدَمِ الْوَفَاءِ بِمَا حَلَفَ، وَعَلَى نَفْسِ الْأَرْبَعَةِ " (610)

وأما أركانه فهي خمسة: رجل مول امرأة مولى منها. يمين بمحلوف به. أمر محلوف عليه. مدة يترتب عليها حكمه.

واقتصر ابنُ شاس على أربعة أركان وهي على النحو الآتي: الزوج المحلوف به المدة. المحلوف عليه. (611) انتهى

وانظر الأحكام المتعلقة بالإيلاء من مضانها فالغرض هنا الإشارة إلى ما يدخل تحت هذه القاعدة لا الإستقصاء.

المدة فإنه تلزمه الكفارة فحسب لحنثه في يمينه." الإيلاء لأحمد الخليلي (ص: 169) المبحث الأول: فيما إذا قيده بمدة دون مدة التربص المنصوص عليها من الفصل الخامس.

1 - شرح النيل ج 7 ص 180 وانظر: كتاب الإيلاء للعلامة المحقق المجتهد أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة ص 11 فما بعدها. وله أحكام وضوابط فراجعها من محلها. 2 - العلامة المحقق المجتهد أحمد الخليلي المفتي العام للسلطنة المرجع السابق، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، دار الغرب الإسلامي، ج 2 ص 215 - 219.