تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٠

29

قال:، "اجتنبوا السبع الموبقات" قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات". 34 وفي الحديث: فيما رواه جندب عنه و أنه قال: "حد الساحر ضربه بالسيف".35

34 - أخرجه البخاري ح 2766 و 5764 و 6857 ومسلم ح 89 والحميدي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم // 83 2310 وأبو داود ح 2874 والنسائي في الكبرى ح 3671 و 6498 و 11362 والبيهقى في الكبرى ح 12447 و 15629 و 5. 169 و 17856 والصغرى ح 2877 والشعب ح 284

و 4309 و 6658، وغيرهم.

35 - هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب امحمد اطفيش 2 ص 200 فما بعدها. والحديث رواه الترمذي ح 1460، والدارقطني 3/ 114، والحاكم ح 8073، والبيهقي 8/ 136 16277، والطبراني في الكبير وعبد الرزاق ح 18752. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الآبادي تعليقا على الدارقطني: الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي والترمذي، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي. قال الحافظ في التقريب وكان فقيها ضعيف الحديث. وقال الترمذي قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة ويروي عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوف. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي الله، وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر، فلم نر عليه قتلا. وابن الأثير الجامع 10 ص 215 ح 7733 قال البيهقي: إسماعيل بن مسلم ضعيف، وقد ضعف الحديث أيضا الحافظ بن حجر. وفي صحيح البخاري ح 3156. عن بجالة بن عبدة، قال: كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي عنها، أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فقُتلت. وكذلك صح عن جندب. قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي الا أخرجه مالك في الموطأ (46) بلاغا، ووصله عبد الرزاق 15 ص 180. وروى البيهقي في "سننه": 136/ 8، من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن جارية لها سحرتها فأقرت بالسحر، وأخرجته، فقتلتها، فبلغ ذلك عثمان، فغضب،

الله