الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٦٨TV
ولعن اليهود لما توسلوا بصورة عقد البيع على ما حرمه عليهم إلى أكل ثمنه ففي الحديث " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها "
88
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم "المحلّل والمحلل له ولعن أيضاً في الخمر: "عاصرها ومعتصرها .. " ومن المعلوم أن العاصر إنما عصر عنباً، فمن تدبر ذلك وغيره علم يقيناً أن الشريعة لم تهمل النظر في مقاصد الأقوال والأفعال، وأن من اقتصر على النظر إلى ظواهر الألفاظ فقط من غير تأمل وبصيرة فإنه قد يحلل الحرام ويحرم الحلال وينصر الظالم ويعينه على ظلمه ويصحح الفاسد وهكذا .. الخ.
88 - رواه البخاري ح 2121، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام و ح 4045، كتاب: المغازي، باب: منزل النبي يوم الفتح، و ح 4357، كتاب التفسير، باب: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظفر (146) الأنعام، ومسلم ح 1581، كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وأبو داود ح 3486، كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة، والنسائي ح 4669، كتاب: البيوع، باب بيع الخنزير، والترمذي ح 1297، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام،
وابن ماجه ح 2167، كتاب التجارات، باب ما لا يحل بيعه. وابن حنبل ج 3 ص 324 ح 14512.