تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٩

78

ويجوز لولي الأمر حبس المشهورين بالفساد من أي نوع كان حتى تظهر توبتهم ولو لم يثبت عليهم جرم معين بطريق قضائي، دفعاً لشرهم.

ويجوز تعزير المتهم بما يراه القاضي للتوصل الى معرفة الحق، من جهة، وإظهار الأمن والأمان في الأرض وإخافة الظالم ولكيلا يتجرأ الناس على بعضهم وتنتشر الفوضى من جهة أخرى، والأصل منع التعزير والأذى إلا بعد ثبوت الإدانة. وهكذا

في أمثالها.

ومن ذلك السخرية بالخلق والاستهزاء بهم والوقيعة في أعراضهم والتحريش بينهم، فكله داخل في المضارة والمشاقة الموجبة للعقوبة

والهروي الكوكب الوهَّاج شرح صحيح مسلم 19/ 343 والولوي البحر المحيط الثجاج في شرح

صحيح الإمام مسلم بن الحجاج 31/ 400.