تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٨٤

83

عقبيه إعراضا بعد هجرته، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة"100 واعلم أنَّ مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد، وهو الحلف فإنه

على نية المستحلف، وعلى نية القاضي إن كان عدلا 101

:وقيل من استحلف وهو مظلوم فله نيته في اليمين. وإن استُحلِف وهو ظالم، فيمينه على نية من يستحلفه.

وقول إن النية نية المحلف لا نية الحالف، إلا أن يستثنى بلسانه، والقول الأول أكثر وأصح. والله أعلم، وبه التوفيق.

102

وأما اليمين التي في غير وثيقة حق، فإن كانت بالله فعلى نية الحالف، وإن كانت بغير الله من طلاق أو عتاق فقيل: على نية الحالف، وقيل: على نية المحلوف له،

6

وقيل: إن تبرع بها فعلى نيته وإن طلبت منه فعلى نية المحلوف له. 103

100 - عبد الرزاق المصنف 15350 باب ما جاء في الربا. وفي أكثر المراجع تحريف "إعراضا" إلى " أعرابيا" تفسير ابن كثير ت سلامة 1/ 626. فليتنبه.

101 - انظر: فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة للشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي 78/ 1.

6

102 - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي 224/ 10، القول الثاني في ألفاظ الأيمان وضروبها ومعانيها ووجوه القول فيها. آخرُه. وانظر: جواهر القواعد من بحر الفرائد، سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي، تحقيق / محمد بن يحيى بن سفيان الراشدي، مكتبة الاستقامة. سلطنة عمان، الطبعة الأولى، 1425 هـ / 2005 م ص 8

103 - شرح النيل للقطب اطفيش 13/ 336. وسميت يمينا تجوزا لدخول حرف القسم في اللفظ، كبالطلاق، أو بطلاق فلانة أو بعتق، عبدي، وإلا فلما كانت بغير الله مخالفة لشرعه لا تعد يمينا أصلا، ولذا لم يجوبوا فيها الحنث ولا الكفارة، فليتأمل.

،