تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤٩

148

من جنابة فرأى في بدنه لمعة لم يصبها الماء فعصر لحيته عليها ومسحها. 183

وفي موضع لا يجزيه إلا إمرار اليد على سائر البدن مع إفراغ الماء عليه؛ لأن الاغتسال لا يعقل عنه إلا هكذا يقال غسلت بدني لا يعقل إلا باليد، وغسلت النجاسة وطهرت الثوب والإناء، كل ذلك باليد، وقول النبي الله وأنقوا البشر" دليل على ما ذكرنا. وإن بقي موضع لم تصبه اليد أجزأه الماء، لأن الماء طهور 184 مطهر لما أصاب، ومن صب الماء على نفسه وعم الماء بدنه أجزأه على قول، ويؤمر بإمرار اليد والعرك، وإن غاص في ماء له حركة أو موج فضربه، أجزاه، ومن غسل بدنه بالماء كنحو ما يدهن بدنه بالدهن وعم الماء جميع جسده فقد طهر على قول، بغسلة

ك

ov.

183 - أخرجه ابن ماجه في سننه ج 1 ص 218 ح 663 والبيهقي السنن الكبرى 1/ 84 ح 400 وابن أبي شيبة المصنف 46/ 1 - 456، وأحمد (23/ 1 ح 2180، وعبد بن حميد 199/ 1 ح 184 - إشارة إلى ما ثبت عنه الله في ذلك فقد أخرج الإمام الربيع في مسنده في أحكام المياه ونصه: "أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته" ح 156 - 157 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثا". وفي رواية أخرى "قدر" قلتين ماء لا ينجسه شيء" وورد عند أصحاب السنن بعدة ألفاظ مختصرة ومطولة متفقة المعنى. كما عند الطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس (2/ 703) 1048 - 1062 والمعجم الكبير: (272/ 6 - 6192)، وأبي داود (305/ 2 ح 2355)، والنسائي في الكبرى (254/ 2 - 3324) والبيهقى (4/ 238 ح 7917) والحاكم (5971 ح 1575) وصححه. وعبد الرزاق (78/ 1 ح (255)، وأحمد (86/ 3 11833)، وابن أبى شيبة (1505131/ 1)، وأبي داود 18/ 1 ح 67)، والترمذي (95/ 1 ح (66) والنسائي (174/ 1 ح (326)، والدار قطني (29/ 1)، والبيهقي (257/ 1 ح (1146) وابن ماجه (174/ 1 ح (521 والطبراني (10/ 8 ح 7503)، والبيهقي في المعرفة (82/ 2 ح 1846) وغيرهم.