تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٩

248

وعند الظاهرية لا يقع الطلاق إلا بأحد ثلاثة ألفاظ الطلاق، السراح، الفراق وَمَا عَدَا هَذِهِ الْأَلْفَاظ فَلَا يَقَعُ بِهَا طَلَاق ألبته - نَوَى بِهَا طَلَاقًا أَوْ لَمْ يَنْوِ - لَا فِي فُتْيَا وَلَا فِي قَصَاءٍ مِثْلُ: الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَأَنْتِ مُبَرَّأَةٌ، وَقَدْ بَارَأْتُكَ، وَحَبْلُكَ عَلَى غَارِبِكَ، وَالْحَرَجُ، وَقَدْ وَهَبْتُكَ لِأَهْلِكَ، أَوْ لِمَنْ يَذْكُرُ غَيْرَ الْأَهْلِ، وَالتَّحْرِيمُ، وَالتَّخْيِيرُ، وَالتَّمْلِيكُ. كما في المحلى وغيره. 312

ح 2206، 2207، والدارمي (2277) والدارقطني في سننه 4/ 33 ح 88 - 89 وج 5/ 60 ح 3978 و 3979 وقال فيه قال أبو داود وهذا حديث صحيح؛ بتحقيق شعيب الأرنؤوط، وآخرين، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004 م والبيهقي في الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال 257/ 6 ح 4378 وشرح صحيح البخاري. لابن بطال 7/ 392. وغريب الحديث للخطابي حمد بن محمد بن إبراهيم 1 376، ومعالم السنن 3/ 236، له والاستذكار لابن عبد البر 6/ 11. (25105، وشرح مسند الشافعي لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني المتوفى: 623 هـ 2/ 477 ح 746. المحقق: أبو بكر وائل محمد

بکر زهران الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة الأولى، 1428 هـ، 2007 م 312 انظر: المحلى ج 9 ص 439 ن دار الفكر، وانظر: الام للشافعي بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ الْكَلَامِ وَمَا لَا يَقَعُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ " ج 8 ص 297 ن دار المعرفة والمبسوط للسرخسي ج 6 ص 73 ن دار المعرفة باب ما تقع به الفرقة والمغني لابن قدامة ج 7 ص 294 فما بعدها باب تصريح الطلاق وغيره. وقد مر في الأول بأوسع من هنا فارجع إليه.