تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٤

253

الفرع التاسع هل النظر واللمس هل له حكم الجماع

حرم الله على الفروع أي؛ الأبناء وإن سفلوا ما نكح أصولهم؛ أي آباؤهم وإن علوا من النساء في قوله ل: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22)

كما حرم على الآباء ما نكح الأبناء في قوله: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وسائر من ذكر من المحرمات بسبب النكاح المذكورة في آيتي التحريم"

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) وعليه فهل النظر واللمس إلى الفروج المحرمة له حكم الجماع في تحريم ما نكح الآباء على الأبناء وما نكح الأبناء على الآباء وكذلك الحال في الربائب، أم لا؟ خلاف.

وحتى لا أطيل عليك أسوق لك بعض ما قال أهل العلم في المسألة فتدبر ذلك. ففي تفسير كتاب الله العزير للعلامة الهواري قال: إذا تزوّج الرجل المرأة لم تحل لابنه إذا طلقها الأب، أو مات عنها، دخل بها أو لم يدخل بها. والجد كذلك، والجد أب الأم كذلك. وإذا وطئ الرجل أمته أو أمة غيره، أو حرة، أو جردها، أو مس منها