تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٥

254

شيئاً بشهوة لم تحل لأبيه ولا لابنه.316

وفي التاج من نظر فرج بنته أو مسه متعمّدًا لشهوة فسدت عليه أمها؛ وإن فعل ذلك لا لها، فقيل: تحرم عليه، وقيل: لا، وهو قول هاشم. قال الخراساني والربيبة في هذا كالبنت الوضاح يقول المسلمون: البنت عدوَّة أبيها في البيت، إشارةً إلى

ذلك. 317

وفي أجوبة ابن خلفون قال الربيع بن حبيب أيما رجل لمس امرأة أو نظر إلى فرجها بشهوة إن صنع ذلك الأب حرمت على الابن وبالعكس.

318

وفي أجوبة العلامة العبري: " .. والملاصقة والقُبلة لا توجبان حرمة التزويج بين الرجل والمرأة ولو كان ذلك بشهوة بل وجميع مقدمات الجماع وفي النظر إلى الفرج ومسه باليد قولان: قول يحرم بهما التزويج إذا وقعا على العمد، وقيل لا يحرم والمشهور التحريم والصحيح عندي عدمه وبعضهم حرمه باللمس دون النظر والله

316 - تفسير كتاب الله العزيز لهود بن محكم الهواري (ق 3 هـ) 1 (220) تفسير وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ أي إلا ما قد مضى قبل التحريم. إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً أَي وبغضاً من الله ﴿وَسَاءَ سَبِيلاً﴾ وانظر: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني (5/ 108) الباب الثالث فيمن يجوز تزوُّجه من النساء ومن لا يجوز.

317 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني (115/ 5) السابق وانظر: ص 450 الباب الثالث والتسعون في المراجعة وانظر شرح النيل للقطب اطفيش (43/ 6) فما بعدها. 318 - (أجوبة ابن خلفون) ص 50. فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج (ص: 84)