تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٧١

270

الفرع الثالث عشر: الجمع بين بنات الأعمام وبنات الأخوال

نص الشارع الحكيم على تحريم نكاح نساء حددها بالنص قال الله جل في محكم التنزيل: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ هِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا)) (23) النساء. وثبت بالسنة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها بقوله: لا تُنكَحُ المرأةُ عَلَى عَمَّتِها ولا على خالتها " 338 الحديث.

338 - ورد هذا الحديث بألفاظ كثيرة مختصرة ومطولة أخرجه الحميدي في الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم 2/ 271 ح 1597 وج 3 ص 76 ح 2291 - ورواه ابن ماجه في كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 621/ 1 ح 1929، 1931، 1930، ورواه أحمد 179/ 2، ورواه البخاري كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها 1311/ 3، 1313 ح 1508، 5109، 5110. والنسائي في السنن الكبرى 292/ 3 - 5419 - 5433، والطبراني في المعجم الأوسط 1 ح 351 و 973 و 980 و 982 وفي واضع أخرى، وفي الكبير ح 6908 و 1 980 و 5 1180 و 11930 و 17. 13، وبلفظ: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى أخرجه أبو داود 224/ 2 ح 2065، والبيهقي 166/ 7 ح 13726. وأخرجه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 1 460 ح 1/ 759 بلفظ: وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن الخطاب، حدثنا يحيى بن أبي الحجاج، حدثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة يوم الفتح فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس لا تصلوا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها إذا ملك عصمتها، والمدعى عليه