الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٧٢271
أولى باليمين إذا لم تكن بينة لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، وأعدى الناس من عدى على الله في حرمه يقتل غير قاتله، أو بذحل الجاهلية، المسلمون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، يعقل عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم. وتكلم في صحته. وح 2/ 859 بلفظ مغاير متفق المعنى وقال: قلت: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة باختصار. و 3/ 859 بلفظ: قال أبو يعلى وحدثنا أبو خيثمة، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا حسين بن ذكوان المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلوا العصر، ثم قال: كفوا السلاح حتى إذا كان من الغد لقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة فقتله، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا مسندا ظهره إلى الكعبة، فقال: إن أعتى الناس على الله عز وجل من عدا في الحرم، وقتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية وجاء رجل، فقال: يا رسول الله إن فلانا ابني عاهر بامرأة في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب أمر الجاهلية، لا دعوة في الإسلام الولد للفراش وللعاهر الأثلب، قالوا: يا نبي الله وما الأثلب؟ قال: الحجر قال وقال في خطبته في الأصابع عشر عشر وقال في الموضحة خمس خمس وقال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وقال في خطبته ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" وقال في خطبته وأوفوا بحلف الجاهلية، فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا تحدثوا في الإسلام حلفا" وقال: هذا إسناد حسن. وأخرجه بألفاظ أخرى غيرها من طرق أخرى. انظر: ح 32223 - 3226 وقال: قلت: ولما تقدم شاهد من حديث أبي هريرة رواه أصحاب الكتب الستة ورواه الترمذي في الجامع، وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس، والنسائي في الصغرى من حديث جابر بن عبد الله، والبزار في مسنده من حديث ابن مسعود، وابن عمر، وسمرة. وح 3593 و 4614 مكررا له 3 مرات. أما تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها فللعلماء في ذلك خلاف، فقد اختلفوا في المرأة المالكة لنفسها الرشيدة ذات الزوج على خمسة أقوال ليس هذا محل بسطها، وملخصها باختصار: أحدها: أنه لا فرق بينها وبين الرجال فما جاز للرجل البالغ الرشيد من التصرف في ماله جاز لها. ثانيها: لا يجوز لها أن تتصرف من مالها شيئًا بغير إذن زوجها. ثالثها: يجوز لها التصرف بقدر ثلث مالها، قياسًا على الوصية. رابعها: لا يجوز تصرفها إلا في الشيء اليسير الذي لا بد منه في صلة الرحم أو غيره مما يتقرب به إلى الله تعالى" خامسها أنها لا يصح لها أن تتصرف في مالها تصرفا فاحشا يضر بزوجها؛ لأنَّ