تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣١٩

318

عارضه مرفوع أصح منه كما في مسألة النزاع فلا يحلُّ التمسك بِهِ بإجماع من يُعتدُّ به من أهل العلم.

394

قال العلامة أبو ستة قوله: «فقال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»، يعني حتى ينتهي ما كتب من العدة وظاهر هذا الحديث يقتضي أن المتوفى عنها زوجها لها السكنى على الورثة، وأنها يحرم عليها الخروج من بيت زوجها حتى تتم

العدة.

(قال): ولم أر من تعرض للسكنى في عدة، المميتة فيما رأيته من كتب أصحابنا، فليراجع الديوان ونحوه؛ والذي اطلعت عليه أنه لا نفقة لها على الورثة ولا كسوة، وأما السكنى ففي الحديث كفاية على وجوبها والله أعلم.

ولم يتعرض في البخاري لهذا الحديث فيما رأيته بل الذي فيه أنَّ السكنى منسوخة؛ حيث قال بعد كلام عن مجاهد في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ) [البقرة: 240] الآية، من أن عدة الحول غير منسوخة ما نصه: " وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث

شاءت 395

وقول الله تعالى: غَيْرَ إِخْرَاجِ، وقال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُم فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ

394 - شرح الجامع 117/ 3 فما بعدها (ما جاء في عدة الحامل المتوفى عنها) 395 - سيأتي بإذن الله توثيق هذ الرواية انظر: ص 317 فما بعدها حاشية 377 فما بعدها، من هذا

البحث.