تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٢٠

319

البقرة: 240]، قال عطاء فجاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا

سكنى لها الخ.

وقال شارحه ابن حجر نقلا عن ابن بطال بعد ذكر مذهب مجاهد ما نصه: "وهو قول لم يقله أحد من المفسرين غيره ولا تابعه عليها من الفقهاء أحد، بل اتفقوا على أن آية الحول منسوخة وأن السكنى تبع للعدة فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر وعشر نسخت السكنى أيضا.

وقال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء أن العدة لحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشر، وإنما اختلفوا في قوله: غَيْرَ إِخْرَاجِ، فالجمهور على أنه نسخ أيضا الخ. فعلى ما رواه المصنف رحمه الله يكون مذهب أصحابنا مخالفا لجمهورهم، لأجل هذا الحديث والله أعلم.

396

قال العلامة العوتبي … وتخرج وتنتقل حيث شاءت وتبيت حيث أرادت، ولا بأس إن مضت إلى أهلها قبل انقضاء أجلها.397

قال العوتبي: "والمميتة تعتد حيث شاءت، وهو قول عطاء وجابر بن زيد والحسن وروي عن علي وابن عباس وعائشة ....

398

396 - حاشية الترتيب لأبي ستة 1333 فما بعدها ط، الحجرية، وج 4 ص 217 - 218 ط التراث. وانظر: المستدرك على الصحيحين: ج 2 ص 229 ح 2839 صحيح البخاري ج 5 ص 2044 ح 5029 397 - الضياء لسلمة العوتبي (13710 و 16 ص 229 و 242 و 245 فما بعدها و 252 فما بعدها و 258 فما بعدها المحقق.

398 - العوتبي: الضياء، ج 10، ص 158، أحكام المعتدة. وج 16 ص 252 المحقق السابق وانظر: أعلاه البغوي شرح السنة، ج 09، ص 303. ابن قدامة: المغني، ج 08، ص 128. القرطبي: التفسير، ج 3، ص 177. حاشية ابن القيم، ج 06، ص 290. موسوعة الإمام جابر. 2719/ 1074.